تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
كتاب الحج وفيه فصول : الأول : يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على الفور مرة بأصل الشرع ، وقد تجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد ويستحب تكراره ولفاقد الشرائط ، ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن مولاه . وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير ، وشرط صحته الاسلام ، وشرط مباشرته مع الاسلام التمييز . ويحرم الولي عن غير المميز ندبا ، ويشترط صحته من العبد إذن المولى ، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج ، ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الاسلام ، ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة . ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض ، ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه ، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان ، المروي عن علي ع ذلك ، ولو زال العذر حج ثانيا . ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على الأقوى ، ولا في المرأة المحرم ، ويكفي ظن السلامة . والمستطيع يجزئه الحج متسكعا ، والحج ماشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل ، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا ، وقيل : إنها خمسة وعشرين حجة ، والمحامل تساق بين يديه . ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية ، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من