تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
و : الادهان بالدهن مطلقا اختيارا وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كان رائحته يبقى إلى بعد الإحرام ولو لم يبق جاز ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج . ز : اخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد والسواك . ح : قص الأظفار . ط : إزالة الشعر وإن قل ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه . ي : قطع الشجر أو الحشيش إلا أن ينبت في ملكه وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة . يا : الفسوق وهو الكذب . يب : الجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال . يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم . يد : لبس المخيط للرجال إلا السراويل لفاقد الإزار وإلا الطيلسان المزرر ولا يزرره . يه : لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ولا يشقهما لو اضطر على رأي . يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج . يز : الحناء للزينة على رأي . يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية وتجوز للمرأة ، وعليها أن تسفر عن وجهها ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها . يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما ويجوز المشي تحت الظلال والتظليل جالسا . ك‍ : لبس السلاح اختيارا على رأي ، ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط .