و : الادهان بالدهن مطلقا اختيارا وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كان
رائحته يبقى إلى بعد الإحرام ولو لم يبق جاز ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن
والشيرج .
ز : اخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد والسواك .
ح : قص الأظفار .
ط : إزالة الشعر وإن قل ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه .
ي : قطع الشجر أو الحشيش إلا أن ينبت في ملكه وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل
وعودي المحالة .
يا : الفسوق وهو الكذب .
يب : الجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي
دفع الدعوى الكاذبة إشكال .
يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم .
يد : لبس المخيط للرجال إلا السراويل لفاقد الإزار وإلا الطيلسان المزرر ولا يزرره .
يه : لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ولا يشقهما لو اضطر على رأي .
يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ويجوز المعتاد
ويحرم إظهاره للزوج .
يز : الحناء للزينة على رأي .
يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد
التلبية وتجوز للمرأة ، وعليها أن تسفر عن وجهها ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى
طرف أنفها إذا لم يصب وجهها .
يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما ويجوز المشي
تحت الظلال والتظليل جالسا .
ك : لبس السلاح اختيارا على رأي ، ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط .
الينابيع الفقهية — صفحة 748
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤٨