المطلب السادس : في تروكه :
والمحرم عشرون :
أ : الصيد وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا وأكلا وإن ذبحه وصاده المحل ،
وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده ،
والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر ولا يحرم صيد البحر
وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم
الأنسي بتوحشه ولا بين المملوك والمباح ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا تختص تحريمه
بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا ، والاعتبار في المتولد بالاسم ولو انتفى الاسمان فإن
امتنع جنسه حرم وإلا فلا .
ب : النساء وطئا ولمسا بشهوة لا بدونهما وعقدا له ولغيره والأقرب جواز توكيل الجد
المحرم محلا وشهادة عليه وإقامة على إشكال وإن تحمل محلا ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل
محرما ، وتقبيلا ونظرا بشهوة وفي معناه الاستمناء ، ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة
الإحرام على ادعائه فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع
الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه ، ولو وكل محرم
محلا فأوقع العقد فيه بطل وبعده يصح ، ويجوز الرجعة للرجعية وشراء الإماء وإن قصد
التسري ومفارقة النساء ، ويكره للمحرم الخطبة ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا
فالحكم كما تقدم .
ج : الطيب مطلقا على رأي أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفه ، ولمسا وتطيبا وإن
كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة ، واضطرارا ويقبض على أنفه ويتأكد المسك والعنبر
والكافور والزعفران والعود ويجوز السعوط مع الضرورة والاجتياز في موضع يباع فيه ،
ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة ويزيل ما أصاب الثوب منه .
د : الاكتحال بالسواد على رأي وبما فيه طيب .
ه : النظر في المرآة على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 747
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤٧