تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
المطلب السادس : في تروكه : والمحرم عشرون : أ : الصيد وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا وأكلا وإن ذبحه وصاده المحل ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده ، والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم الأنسي بتوحشه ولا بين المملوك والمباح ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا تختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا ، والاعتبار في المتولد بالاسم ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا . ب : النساء وطئا ولمسا بشهوة لا بدونهما وعقدا له ولغيره والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا وشهادة عليه وإقامة على إشكال وإن تحمل محلا ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما ، وتقبيلا ونظرا بشهوة وفي معناه الاستمناء ، ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه ، ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل وبعده يصح ، ويجوز الرجعة للرجعية وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء ، ويكره للمحرم الخطبة ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم . ج : الطيب مطلقا على رأي أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفه ، ولمسا وتطيبا وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة ، واضطرارا ويقبض على أنفه ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ويجوز السعوط مع الضرورة والاجتياز في موضع يباع فيه ، ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة ويزيل ما أصاب الثوب منه . د : الاكتحال بالسواد على رأي وبما فيه طيب . ه‍ : النظر في المرآة على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 747 | علي أصغر مرواريد