رأي ، والتزام المستجار في السابع ، وبسط اليد على حائطه ، وإلصاق البطن به والخد ،
والدعاء ، فإن تجاوزه رجع ، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني وطواف
ثلاثمائة وستين طوافا فإن عجز جعل العدة أشواطا فالأخير عشرة ، والتداني من البيت ،
ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن .
المطلب الثالث : في
من ترك الطواف عمدا بطل حجه وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك ويستنيب لو تعذر
العود ، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله ،
وقيل : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر . ولو نسي طواف النساء استناب فإن مات
قضاه وليه واجبا ، ويجب على المتمتع ثلاثة طوافات : طواف عمرة التمتع وطواف الحج
وطواف النساء ، وعلى القارن والمفرد أربعة : طواف الحج ، وطواف النساء ، وطواف
العمرة المفردة ، وطواف النساء فيها .
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء
والصبيان والخناثى والخصيان وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا
أجزأ وإلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، وغير طواف النساء متقدم على
السعي فإن عكس أعاد سعيه ، ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين
ومناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام
للشيخ العاجز ، ويكره للقارن والمفرد لمن طاف تأخير السعي ساعة ولا يجوز إلى الغد مع
القدرة ، ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه ، ولو نذر
لطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر .
الفصل الثالث : في السعي :
وفيه مطلبان :
الينابيع الفقهية — صفحة 751
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥١