تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
رأي ، والتزام المستجار في السابع ، وبسط اليد على حائطه ، وإلصاق البطن به والخد ، والدعاء ، فإن تجاوزه رجع ، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني وطواف ثلاثمائة وستين طوافا فإن عجز جعل العدة أشواطا فالأخير عشرة ، والتداني من البيت ، ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن . المطلب الثالث : في من ترك الطواف عمدا بطل حجه وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك ويستنيب لو تعذر العود ، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله ، وقيل : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر . ولو نسي طواف النساء استناب فإن مات قضاه وليه واجبا ، ويجب على المتمتع ثلاثة طوافات : طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء ، وعلى القارن والمفرد أربعة : طواف الحج ، وطواف النساء ، وطواف العمرة المفردة ، وطواف النساء فيها . وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه ، ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز ، ويكره للقارن والمفرد لمن طاف تأخير السعي ساعة ولا يجوز إلى الغد مع القدرة ، ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه ، ولو نذر لطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر . الفصل الثالث : في السعي : وفيه مطلبان :