تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
الفصل الثاني : في الطواف : وقد بينا أن المتمتع يقدم عمرته فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا ، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه وفي الطواف مطالب : المطلب الأول : في واجباته : وهي أحد عشر : أ : طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ، ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم ، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ . ب : الختان وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة . ج : النية وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع فلو أخل بها أو بشئ منها بطل . د : البدأة بالحجر الأسود فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان ، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح . ه‍ : الختم بالحجر فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ . و : جعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح . ز : خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة شاذروان صح . ح : إدخال الحجر في الطواف فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح . ط : الطواف بين البيت والمقام ولو أدخل المقام فيه لم يصح . ي : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح ، ولو زاد
الينابيع الفقهية — صفحة 749 | علي أصغر مرواريد