الفصل الثاني : في الطواف :
وقد بينا أن المتمتع يقدم عمرته فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة
واجبا ، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه وفي الطواف مطالب :
المطلب الأول : في واجباته : وهي أحد عشر :
أ : طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة وإنما يشترط طهارة الحدث
في الواجب ويستحب في الندب ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد
الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ، ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب
أعاد ، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم ، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ .
ب : الختان وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة .
ج : النية وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة
إلى الله تعالى عند الشروع فلو أخل بها أو بشئ منها بطل .
د : البدأة بالحجر الأسود فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول
الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان ، ولو
حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح .
ه : الختم بالحجر فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح بل يجب أن ينتهي من
حيث ابتدأ .
و : جعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح .
ز : خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح ولو كان
يمس الجدار بيده في موازاة شاذروان صح .
ح : إدخال الحجر في الطواف فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم
يصح .
ط : الطواف بين البيت والمقام ولو أدخل المقام فيه لم يصح .
ي : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح ، ولو زاد
الينابيع الفقهية — صفحة 749
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤٩