صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر ؟ إشكال ، ويجب الكفارة بالمتخلل بينهما ،
والإحرام عقيب فريضة الظهر وإلا ففريضة وإلا فست ركعات وإلا فركعتان عقيب
الغسل ويقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة .
المطلب الثالث : في كيفيته :
وتجب في ثلاثة :
أ : النية وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره متمتعا أو غيره لوجوبه
أو ندبه قربة إلى الله تعالى ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ولا اعتبار بالنطق ، فلو
نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه ، ولو نوى
الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر
الحج ، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما وكذا لو شك هل أحرم بهما أو
بأحدهما ، ولو قال : كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا .
ب : التلبيات الأربع وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة
والملك لك لا شريك لك لبيك . ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، والأخرس
يشير مع عقد قلبه بها ، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو
التقليد المشترك بينها ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا ، ولو نوى ولبس
الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر
ولو لم يقلد .
ج : لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ويجوز الزيادة
والإبدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما
والأقرب جواز الحرير للنساء ، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 745
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤٥