تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر ؟ إشكال ، ويجب الكفارة بالمتخلل بينهما ، والإحرام عقيب فريضة الظهر وإلا ففريضة وإلا فست ركعات وإلا فركعتان عقيب الغسل ويقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة . المطلب الثالث : في كيفيته : وتجب في ثلاثة : أ : النية وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه ، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج ، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما ، ولو قال : كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا . ب : التلبيات الأربع وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك . ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها ، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا ، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولو لم يقلد . ج : لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ويجوز الزيادة والإبدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما والأقرب جواز الحرير للنساء ، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما .