تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين وصلى الفريضة أولا وللنافلة بعد السعي ، ويكره الزيادة عمدا في النافلة ، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر ، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استقر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه ، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف ، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي ، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد فإن شكا معا فالحكم ما سبق . يا : الركعتان وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم ع حيث هو الآن ولا يجوز في غيره ، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ، فإن شق قضاهما موضع الذكر ، ولو مات قضاهما الولي . المطلب الثاني : في سننه : يستحب الغسل لدخول مكة ولو تعذر فبعده والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة وإلا فمن منزله ، ومضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل لدخول المسجد الحرام ، ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها والدعاء بالمأثور ، والوقوف عند الحجر ، والدعاء رافعا يديه ، واستلامه ببدنه أجمع وتقبيله فإن تعذر فببعضه فإن تعذر فبيده ، ويستلم المقطوع بموضع القطع وفاقد اليد يشير ، والدعاء في أثنائه والذكر والمشي ، والاقتصاد فيه بالسكينة على رأي ، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم على