على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ، ولو كان
بعده استحب إكمال أسبوعين وصلى الفريضة أولا وللنافلة بعد السعي ، ويكره الزيادة
عمدا في النافلة ، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر ، ولو نقص من طوافه ناسيا
أتمه إن كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى
أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو
للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استقر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه ، وكذا
لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف ، ولو شرع
في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي ، ولو
لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم
يلتفت وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد كمن
شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد
فإن شكا معا فالحكم ما سبق .
يا : الركعتان وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم ع حيث هو الآن ولا
يجوز في غيره ، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ،
فإن شق قضاهما موضع الذكر ، ولو مات قضاهما الولي .
المطلب الثاني : في سننه :
يستحب الغسل لدخول مكة ولو تعذر فبعده والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي
بأبطح مكة أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة وإلا فمن منزله ،
ومضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل لدخول المسجد
الحرام ، ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها والدعاء بالمأثور ، والوقوف عند
الحجر ، والدعاء رافعا يديه ، واستلامه ببدنه أجمع وتقبيله فإن تعذر فببعضه فإن تعذر
فبيده ، ويستلم المقطوع بموضع القطع وفاقد اليد يشير ، والدعاء في أثنائه والذكر والمشي ،
والاقتصاد فيه بالسكينة على رأي ، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم على
الينابيع الفقهية — صفحة 750
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥٠