تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
المطلب الرابع : في المندوبات والمكروهات : ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها عند كل صعود وهبوط وحدوث حادث كنوم واستيقاظ أو ملاقاة غيره وغير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج ، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ، ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم ، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل وعند علو راحلته البيداء للراكب ، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ، والتلفظ بالمنوي ، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة ، والإحرام في القطن خصوصا البيض . ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والمعصفر وشبهه والنوم عليها ، والوسخة والمعلمة ، والنقاب للمرأة والحناء قبله بما يبقى معه ، والحمام ودلك الجسد فيه ، وتلبية المنادي بل يقول : يا سعد . وشم الرياحين . المطلب الخامس : في أحكامه : يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضى شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال والداخل بقتال مباح ، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت فإن تعذر فمن موضعها ، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن مكة ، ولا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأول ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة ، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال ، ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية ، وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي ، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل : إن مرضت أو منعني عدو أو قلت نفقتي أو ضاق الوقت ، ولو قال : إن تحلني حيث شئت ، فليس بشرط ولا مع العذر ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ويسقط مع ندبه .