تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ، ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه . الثاني : القطاة والحجل والدراج : في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى . الثالث : القنفذ والضب واليربوع : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي . الرابع : العصفور والقبرة والصعوة : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام . الخامس : الجرادة والقملة وغيرهما : في قتل الجرادة تمرة والأظهر كف من طعام وكذا في القملة يلقيها عن جسده ، وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه فلا إثم ولا كفارة ، وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته وكذا القول في البيوض ، وقيل : في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكم . فروع خمسة : الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ولو فداه بمثله جاز ، ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى وبالمماثل أحوط . الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف . الثالث : إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا . الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغيره ، ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ضمن أرشه ، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ، ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قيمتها
الينابيع الفقهية — صفحة 651 | علي أصغر مرواريد