الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك
الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم ولو كان محرما في
الحرم لزمه درهم وربع ، ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن
يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه .
الثاني : القطاة والحجل والدراج : في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد
فطم ورعى .
الثالث : القنفذ والضب واليربوع : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع
جدي .
الرابع : العصفور والقبرة والصعوة : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد
من طعام .
الخامس : الجرادة والقملة وغيرهما : في قتل الجرادة تمرة والأظهر كف من طعام
وكذا في القملة يلقيها عن جسده ، وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه
التحرز من قتله بأن كان في طريقه فلا إثم ولا كفارة ، وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله
قيمته وكذا القول في البيوض ، وقيل : في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكم .
فروع خمسة :
الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ولو فداه بمثله جاز ،
ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى وبالمماثل أحوط .
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت
الإتلاف .
الثالث : إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا .
الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير
بصغيره ، ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ضمن أرشه ، ولو
مات أحدهما فداه دون الآخر ، ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قيمتها
الينابيع الفقهية — صفحة 651
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥١