تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ضمنه . الفصل الثالث : في صيد الحرم : يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء وفيه تردد ، وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه وفيه تردد . ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه ، فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه ، ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في الحرم فقتله ضمنه . ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ، ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم ، ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره ، ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله ، وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط . ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد ، ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل ذلك ضمنه ، ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء ، ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة ، ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم ، ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه .
الينابيع الفقهية — صفحة 654 | علي أصغر مرواريد