ويحرم على المحل ولا كذا لو صاده وذبحه محل .
الموجب الثالث : السبب :
وهو يشتمل على مسائل : الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن
زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل
والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي
البيضة ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه .
الثانية : قيل : إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل
حمامة شاة .
الثالثة : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء لجنايته
وكذا على المخطئ لإعانته .
الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا
الاصطياد وإلا ففداء واحد .
الخامسة : إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع
لأنه سبب للإتلاف .
السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار
ضمن ما تجنيه بيديها .
السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ، وكذا لو أمسك المحل
صيدا له طفل في الحرم .
الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو الحرم لكن
يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .
التاسعة : لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه .
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 653
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٣