تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
ويحرم على المحل ولا كذا لو صاده وذبحه محل . الموجب الثالث : السبب : وهو يشتمل على مسائل : الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه . الثانية : قيل : إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة . الثالثة : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء لجنايته وكذا على المخطئ لإعانته . الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وإلا ففداء واحد . الخامسة : إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف . السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها . السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم . الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو الحرم لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم . التاسعة : لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه . العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن .