الثاني : ما يتعلق به الكفارة : وهو ضربان :
الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص : وهو كل ما له مثل من النعم ، وأقسامه
خمسة :
الأول : النعامة : وفي قتلها بدنة ، ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر
ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن ستين ، ولو عجز صام عن كل مدين
يوما ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي فراخ النعام روايتان : إحديهما مثل ما في
النعام ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو الأشبه .
الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش : وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ، ومع
العجز يقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم
ما زاد على الثلاثين ، ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما وإن عجز صام تسعة أيام .
الثالث : في قتل الظبي شاة ، ومع العجز يقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ويتصدق
به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن
عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي .
والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر .
الرابع : في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة
واحد ، وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ،
ومع العجز عن كل بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة
أيام .
الخامس : في كسر بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن
البيضة مخاض من الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض
فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .
الثاني : ما لا بدل له على الخصوص : وهو خمسة أقسام :
الأول : الحمام : وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق . وفي
قتلها شاة على المحرم ، وعلى المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها للمحرم حمل ، وللمحل في
الينابيع الفقهية — صفحة 650
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٠