تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
الثاني : ما يتعلق به الكفارة : وهو ضربان : الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص : وهو كل ما له مثل من النعم ، وأقسامه خمسة : الأول : النعامة : وفي قتلها بدنة ، ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن ستين ، ولو عجز صام عن كل مدين يوما ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي فراخ النعام روايتان : إحديهما مثل ما في النعام ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو الأشبه . الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش : وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ، ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على الثلاثين ، ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما وإن عجز صام تسعة أيام . الثالث : في قتل الظبي شاة ، ومع العجز يقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي . والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر . الرابع : في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد ، وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، ومع العجز عن كل بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . الخامس : في كسر بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام . الثاني : ما لا بدل له على الخصوص : وهو خمسة أقسام : الأول : الحمام : وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق . وفي قتلها شاة على المحرم ، وعلى المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها للمحرم حمل ، وللمحل في