حاملا ومجهضا .
الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن .
الفصل الثاني : في موجبات الضمان :
وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف واليد والسبب .
أما المباشرة :
فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل
ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ، ولو
جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع قيمته . وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء
وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .
وروي : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال
قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف .
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ، ومن ضرب بطير
على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ، ومن شرب لبن ظبية في
الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه وكذا لو
جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله .
الموجب الثاني : اليد :
ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله ، فلو مات قبل إرساله لزمه
ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم
ضمن كل منهما فداء ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة ، ولو كانا
محلين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه ، ولو
أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ، ولو نقل بيض صيد عن موضعه
ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ، ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة
الينابيع الفقهية — صفحة 652
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٢