تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
حاملا ومجهضا . الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن . الفصل الثاني : في موجبات الضمان : وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف واليد والسبب . أما المباشرة : فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع قيمته . وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا . وروي : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف . ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ، ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ، ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله . الموجب الثاني : اليد : ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله ، فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة ، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه ، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ، ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ، ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة