العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد
النذر . وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل .
الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالإمارة ،
ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة .
الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو
لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى .
القول في السعي :
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه :
الأول : في المقدمات : ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب
من زمزم ، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ، وأن يخرج من الباب
المحاذي للحجر ، وأن يصعد على الصفا ، ويستقبل الركن العراقي ، ويحمد الله ويثني
عليه ، وأن يطيل الوقوف على الصفا ويكبر الله سبعا ويهلله سبعا ويقول :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو
حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير . ثلاثا ، ويدعو بالدعاء
المأثور .
الثاني : في كيفية السعي : وهو : يشتمل على واجب وندب .
1 - الواجب :
والواجب فيه أربعة : النية والبداءة بالصفا والختم بالمروة وأن يسعى سبعا . يحتسب
ذهابه شوطا وعوده آخر . 2 - الندب :
والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ولو كان راكبا جاز ، والمشي على طرفيه ،
والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا ولو نسي الهرولة رجع
الينابيع الفقهية — صفحة 643
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٣