تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل . الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالإمارة ، ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة . الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى . القول في السعي : والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه : الأول : في المقدمات : ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ، وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر ، وأن يصعد على الصفا ، ويستقبل الركن العراقي ، ويحمد الله ويثني عليه ، وأن يطيل الوقوف على الصفا ويكبر الله سبعا ويهلله سبعا ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير . ثلاثا ، ويدعو بالدعاء المأثور . الثاني : في كيفية السعي : وهو : يشتمل على واجب وندب . 1 - الواجب : والواجب فيه أربعة : النية والبداءة بالصفا والختم بالمروة وأن يسعى سبعا . يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر . 2 - الندب : والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ولو كان راكبا جاز ، والمشي على طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا ولو نسي الهرولة رجع
الينابيع الفقهية — صفحة 643 | علي أصغر مرواريد