ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة .
الثالث : في أحكام الطواف :
وفيه اثنتا عشرة مسألة :
الأولى : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد
المناسك ، ولو تعذر العود استناب فيه ، ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ، وإن
كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة قطع ولا شئ عليه ، وإن كان في النقصان
استأنف في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة .
الثانية : من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه وإلا
استحب إكماله في أسبوعين .
الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة
الطواف ، الواجب واجبا والندب ندبا .
الرابعة : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل : عليه بدنة والرجوع
إلى مكة للطواف . وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصح . ويحمل القول الأول على من واقع
بعد الذكر ، ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا .
الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة .
السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي
مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ
العاجز ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .
السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع
الضرورة والخوف من الحيض .
الثامنة : من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز .
التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة . ومنهم من خص ذلك بطواف
العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس .
الينابيع الفقهية — صفحة 642
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٢