تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة . الثالث : في أحكام الطواف : وفيه اثنتا عشرة مسألة : الأولى : الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك ، ولو تعذر العود استناب فيه ، ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة قطع ولا شئ عليه ، وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة . الثانية : من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه وإلا استحب إكماله في أسبوعين . الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة الطواف ، الواجب واجبا والندب ندبا . الرابعة : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف . وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصح . ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ، ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا . الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة . السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية . السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . الثامنة : من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز . التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة . ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس .