والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله والأفضل
أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ وإلا ففي منزله ، ومضغ الإذخر ، وأن يدخل مكة
من أعلاها ، وأن يكون حافيا على سكينة ووقار ، ويغتسل لدخول المسجد الحرام ،
ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، ويسلم على النبي ع ويدعو
بالمأثور .
المقصد الثاني : في كيفية الطواف :
وهو يشتمل على واجب وندب .
1 - الواجب :
فالواجب سبعة : النية ، والبداءة بالحجر ، والختم به ، وأن يطوف على يساره ، وأن
يدخل الحجر في الطواف ، وأن يكمله سبعا ، وأن يكون بين البيت والمقام . ولو مشى على
أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه . ومن لوازمه ركعتا
الطواف وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، ولو شق قضاهما حيث ذكر ، ولو مات
قضاهما الولي .
مسائل ست :
الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر ، وفي النافلة
مكروهة .
الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع
عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل .
الثالثة : يجب أن يصلى ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره ،
فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه .
الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه وإن لم يعلم ثم علم في
أثناء الطواف أزاله وتمم ، ولو لم يعلم حتى فرع كان طوافه ماضيا .
الينابيع الفقهية — صفحة 640
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٠