تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ وإلا ففي منزله ، ومضغ الإذخر ، وأن يدخل مكة من أعلاها ، وأن يكون حافيا على سكينة ووقار ، ويغتسل لدخول المسجد الحرام ، ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، ويسلم على النبي ع ويدعو بالمأثور . المقصد الثاني : في كيفية الطواف : وهو يشتمل على واجب وندب . 1 - الواجب : فالواجب سبعة : النية ، والبداءة بالحجر ، والختم به ، وأن يطوف على يساره ، وأن يدخل الحجر في الطواف ، وأن يكمله سبعا ، وأن يكون بين البيت والمقام . ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه . ومن لوازمه ركعتا الطواف وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، ولو شق قضاهما حيث ذكر ، ولو مات قضاهما الولي . مسائل ست : الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر ، وفي النافلة مكروهة . الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل . الثالثة : يجب أن يصلى ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره ، فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه . الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم ، ولو لم يعلم حتى فرع كان طوافه ماضيا .