تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
القهقري وهرول موضعها ، والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا . ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة . الثالث : في الأحكام : ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به ، فإن خرج عاد ليأتي به ، فإن تعذر عليه استناب فيه . الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع ، ولو زاد عامدا بطل ولا تبطل بالزيادة سهوا ، ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به وإن كان على المروة أعاد ، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض . الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده ، ومن تيقن النقيصة أتى بها ، ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان ، وكذا قيل : لو قلم أظفاره أو قص شعره . الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره . الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي ، ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي . القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود : وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ، فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل وقيل : بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر . وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياة . وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة