تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
الخامسة : يجوز أن يصلى ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل . السادسة : من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، وإن كان دون ذلك استأنف وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة وكذا لو مرض في أثناء طوافه ، ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ، ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي . 2 - الندب : والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ع ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الأصح ، وتقبيله فإن لم يقدر فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ، وأن يقول : هذه أمانتي أديتها ، ومثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء . وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار ، مقتصدا في مشيه وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا . وأن يقول : اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء إلى آخر الدعاء . وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالدعاء المأثور ولو جاوز المستجار إلى ركن اليماني لم يرجع ، وأن يلتزم الأركان كلها وآكدها الذي فيه الحجر واليماني ، ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق الزيادة بالطواف الأخير ويسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار ، وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل هو الله أحد وفي الثانية معه قل يا أيها الكافرون . ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراع من السعي ، وأن يتدانى من البيت .