الخامسة : يجوز أن يصلى ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء
النوافل .
السادسة : من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى أهله أمر من
يطوف عنه ، وإن كان دون ذلك استأنف وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت
أو بالسعي في حاجة وكذا لو مرض في أثناء طوافه ، ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن
يطاف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ، ولو دخل في السعي فذكر أنه
لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي .
2 - الندب : والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه والصلاة
على النبي وآله ع ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الأصح ،
وتقبيله فإن لم يقدر فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ولو لم يكن له يد اقتصر
على الإشارة ، وأن يقول :
هذه أمانتي أديتها ، ومثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا
بكتابك إلى آخر الدعاء .
وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار ، مقتصدا في مشيه
وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا .
وأن يقول :
اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء إلى آخر الدعاء .
وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه
وخده ويدعو بالدعاء المأثور ولو جاوز المستجار إلى ركن اليماني لم يرجع ، وأن يلتزم
الأركان كلها وآكدها الذي فيه الحجر واليماني ، ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين
طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق الزيادة بالطواف الأخير ويسقط
الكراهية هنا بهذا الاعتبار ، وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل هو الله
أحد وفي الثانية معه قل يا أيها الكافرون . ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين
وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراع من السعي ، وأن يتدانى من البيت .
الينابيع الفقهية — صفحة 641
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤١