تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
مسائل : الأولى : من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه . الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ، وقيل : يحرم ، والأول أصح . الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . الرابعة : لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه وإن شاء جعلها في يده أمانة . الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها لما يتضمن من الجفاء المحرم . ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت ، ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف وآكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها كذلك ، ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير وأن يستلقي فيه . وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة ويتأكد في حق الصرورة ، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها ، وأن يصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية عدد آيها ويصلى في زوايا البيت ثم يدعو بالدعاء المرسوم ، ويستلم الأركان ويتأكد في اليماني ، ثم يطوف بالبيت أسبوعا ، ثم يستلم الأركان والمستجار ويتخير من الدعاء ما أحبه ، ثم يأتي زمزم فيشرب منها ، ثم يخرج وهو يدعو . ويستحب خروجه من باب الحناطين ويخر ساجدا ويستقبل القبلة ويدعو ويشترى بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه ، ويكره الحج على الإبل الجلالة ، ويستحب لمن حج أن يعزم على العود والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس ، ويكره : المجاورة بمكة ، ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به .