مسائل :
الأولى : من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في
المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .
الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ، وقيل : يحرم ، والأول أصح .
الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
الرابعة : لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة ثم إن شاء تصدق
بها ولا ضمان عليه وإن شاء جعلها في يده أمانة .
الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها لما يتضمن من الجفاء
المحرم .
ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت ، ويستحب أمام ذلك صلاة
ست ركعات بمسجد الخيف وآكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة
القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها كذلك ، ويستحب التحصيب لمن نفر
في الأخير وأن يستلقي فيه .
وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة ويتأكد في حق الصرورة ، وأن
يغتسل ويدعو عند دخولها ، وأن يصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ
في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية عدد آيها ويصلى في زوايا البيت ثم يدعو
بالدعاء المرسوم ، ويستلم الأركان ويتأكد في اليماني ، ثم يطوف بالبيت أسبوعا ، ثم
يستلم الأركان والمستجار ويتخير من الدعاء ما أحبه ، ثم يأتي زمزم فيشرب منها ، ثم
يخرج وهو يدعو .
ويستحب خروجه من باب الحناطين ويخر ساجدا ويستقبل القبلة ويدعو ويشترى
بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه ، ويكره الحج على الإبل الجلالة ، ويستحب لمن
حج أن يعزم على العود والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس ، ويكره :
المجاورة بمكة ، ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به .
الينابيع الفقهية — صفحة 646
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٦