تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء . ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات ، ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ولو رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ولا يجوز أن يرمى ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد . ومن حصل له رمى أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب ، ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر ، ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال . ولو نسي رمى الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جازه ومن ترك رمى الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه ، ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض ، ويستحب أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها . والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : واجب . وصورته : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ، والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله . ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك ، ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء ، ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا .