الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء .
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات ،
ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة
العقبة ، ولو رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ولا يجوز أن يرمى ليلا إلا لعذر
كالخائف والمريض والرعاة والعبيد . ومن حصل له رمى أربع حصيات ثم رمى على
الجمرة الأخرى حصل بالترتيب ، ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت
ويعقب بالحاضر ، ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال .
ولو نسي رمى الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، فإن خرج من مكة لم يكن عليه
شئ إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جازه ومن ترك
رمى الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه ، ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض ،
ويستحب أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف
ويدعو وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها . والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : واجب .
وصورته :
الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ،
والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد
في إحرامه ، والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد
الزوال وفي الثاني يجوز قبله . ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك ، ومن كان
قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء ، ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد
وجوبا .
الينابيع الفقهية — صفحة 645
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٥