جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه إعادة الطواف على الأظهر ، ويجب
أن يحلق بمنى ، فلو رحل رجع فحلق بها فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره
ليدفن بها ولو لم يمكنه لم يكن عليه شئ . ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسي
عليه .
وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ثم الذبح ثم الحلق . فلو قدم بعضها
على بعض أثم ولا إعادة .
مسائل ثلاث :
الأولى : مواطن التحليل ثلاثة : الأول : عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ
إلا الطيب والنساء والصيد . الثاني : إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب . الثالث :
إذا طاف طواف النساء حل له النساء . ويكره لبس المخيط حتى يفرع من طواف الزيارة
وكذا يكره الطيب حتى يفرع من طواف النساء .
الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي
ليومه ، فإن أخره فمن عنده ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ويجزئه طوافه
وسعيه ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية .
الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ
الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد .
القول في الطواف :
وفيه ثلاثة مقاصد :
الأول : في المقدمات :
وهي واجبة ومندوبة :
فالواجبات الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، وأن يكون مختونا ولا يعتبر
في المرأة .
الينابيع الفقهية — صفحة 639
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٩