تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه إعادة الطواف على الأظهر ، ويجب أن يحلق بمنى ، فلو رحل رجع فحلق بها فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ولو لم يمكنه لم يكن عليه شئ . ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسي عليه . وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ثم الذبح ثم الحلق . فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة . مسائل ثلاث : الأولى : مواطن التحليل ثلاثة : الأول : عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد . الثاني : إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب . الثالث : إذا طاف طواف النساء حل له النساء . ويكره لبس المخيط حتى يفرع من طواف الزيارة وكذا يكره الطيب حتى يفرع من طواف النساء . الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخره فمن عنده ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ويجزئه طوافه وسعيه ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية . الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف على باب المسجد . القول في الطواف : وفيه ثلاثة مقاصد : الأول : في المقدمات : وهي واجبة ومندوبة : فالواجبات الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة .