تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
كالكفارات وجب إقامة بدله ، ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح ويعلم بما يدل على أنه هدي ، ولو أصابه كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر . ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا إلا أن يكون منذورا . ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا ولا أخذ شئ من جلودها ولا أكل شئ منها ، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل . ومن نذر أن ينحر بدنة فإن عين موضعها وجب وإن أطلق نحرها بمكة ، ويستحب أن يأكل من هدي السياق وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع وكذا الأضحية . الخامس : في الأضحية : ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة . ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره ، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع بينهما أفضل ، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع ، ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربيه ، ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزار والأفضل أن يتصدق بها . الثالث : في الحلق والتقصير : فإذا فرع من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره ، وقيل : لا يجزئه إلا الحلق . والأول أظهر . وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير ويجززن منه ولو مثل الأنملة ، ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، ولو قدم ذلك على التقصير عامدا