تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو الصيام ، وكفارة قص الشارب ونتف الإبطين أو حلق العانة . وفي أحد الإبطين ثلاثة مساكين وكف من طعام . لإسقاط ما يمر من شعر الرأس أو اللحية في غير طهارة ونتف ريشة طائر ولقتل القمل وإزالته أو إدماء الجسد بحكه ، مد من الطعام . والشاة لقطع الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره بجنته من أصلها ، وللكبيرة بقرة . ولجز الحشيش الموصوف أو قم بعض الشجرة صدقة ، أعلاها شاة ، وأدناها مد من طعام ، وما عدا ما ذكرناه فيه الإثم . ويستمر المحرم على ما هو عليه حتى يصل مكة ، فيدخلها من أعلاها مغتسلا ذاكرا ، وحينئذ يجب عليه الطواف لأنه ركن ، تعمد تركه مبطل الحج وموجب إعادته ، ومع الاضطرار أو النسيان يقضي بعد الفراع من المناسك . ويمتد للمتمتع من حين دخول مكة إلى زوال الشمس من يوم التروية ، ويتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة آخر وقتها . وللقارن والمفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين ، فتقديمه عليهما وتأخيره عنهما جائز لهما . ومن مقدمات سننه : الغسل ، والدعاء على باب بني شيبة ، والدخول منه بوقار ، وذكر الدعاء عند معاينة الكعبة وعند الحجر وتقبيله واستلامه . ومن فروضه : الطهارة من الأحداث والأنجاس ، وستر العورة ، وابتداؤه بالنية على شروطها قبالة الحجر ، وجعلها على يسار الطائف ، والمقام على يمينه طائفا بينهما خارج الحجر يجوز عدده سبعة أشواط ، فإن زاد عامدا أو نقص بطل طوافه ، وناسيا يسقط الزائد ويتم الناقص ، ويبطل بشكه في جملته لا يجز منه شيئا ، وفي شكه بين ستة أو سبعة . ويبني على الأقل إذا شك فيما دون ذلك . وقطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله ، وكذا قطعه لضرورة ولم يكن أتى على أكثره . ولا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة وثمانية ، ولو ذكر في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزم شئ ، فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للأول ركعتين ، وأضاف إلى الشوط الزائد ، ستة ليصير له طواف آخر . ومن سننه القارنة له : تقبيل الحجر ، واستلامه في كل شوط ، واستلام الأركان وتقبيلها وخاصة الركن اليماني ، والدعاء عند كل ركن وعند الباب في الميزاب ، وقراءة إنا أنزلناه ، والتزام الملتزم ، ووضع الجبين والصدر والذراعين ، وتمريغ الخدين على