حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو الصيام ، وكفارة قص الشارب ونتف الإبطين أو
حلق العانة . وفي أحد الإبطين ثلاثة مساكين وكف من طعام . لإسقاط ما يمر من شعر
الرأس أو اللحية في غير طهارة ونتف ريشة طائر ولقتل القمل وإزالته أو إدماء الجسد
بحكه ، مد من الطعام . والشاة لقطع الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره بجنته من
أصلها ، وللكبيرة بقرة . ولجز الحشيش الموصوف أو قم بعض الشجرة صدقة ، أعلاها شاة ،
وأدناها مد من طعام ، وما عدا ما ذكرناه فيه الإثم .
ويستمر المحرم على ما هو عليه حتى يصل مكة ، فيدخلها من أعلاها مغتسلا ذاكرا ،
وحينئذ يجب عليه الطواف لأنه ركن ، تعمد تركه مبطل الحج وموجب إعادته ، ومع
الاضطرار أو النسيان يقضي بعد الفراع من المناسك . ويمتد للمتمتع من حين دخول مكة
إلى زوال الشمس من يوم التروية ، ويتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة
آخر وقتها . وللقارن والمفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين ، فتقديمه عليهما وتأخيره
عنهما جائز لهما . ومن مقدمات سننه : الغسل ، والدعاء على باب بني شيبة ، والدخول
منه بوقار ، وذكر الدعاء عند معاينة الكعبة وعند الحجر وتقبيله واستلامه .
ومن فروضه : الطهارة من الأحداث والأنجاس ، وستر العورة ، وابتداؤه بالنية على
شروطها قبالة الحجر ، وجعلها على يسار الطائف ، والمقام على يمينه طائفا بينهما خارج
الحجر يجوز عدده سبعة أشواط ، فإن زاد عامدا أو نقص بطل طوافه ، وناسيا يسقط الزائد
ويتم الناقص ، ويبطل بشكه في جملته لا يجز منه شيئا ، وفي شكه بين ستة أو سبعة .
ويبني على الأقل إذا شك فيما دون ذلك . وقطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله ،
وكذا قطعه لضرورة ولم يكن أتى على أكثره . ولا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة
وثمانية ، ولو ذكر في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزم شئ ، فإن لم يذكر حتى أتمه صلى
للأول ركعتين ، وأضاف إلى الشوط الزائد ، ستة ليصير له طواف آخر .
ومن سننه القارنة له : تقبيل الحجر ، واستلامه في كل شوط ، واستلام الأركان
وتقبيلها وخاصة الركن اليماني ، والدعاء عند كل ركن وعند الباب في الميزاب ، وقراءة
إنا أنزلناه ، والتزام الملتزم ، ووضع الجبين والصدر والذراعين ، وتمريغ الخدين على
الينابيع الفقهية — صفحة 606
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٦