أو غيره . وحك الجسد حتى يدمي ، وشد الأنف من رائحة كريهة ، وحمل السلاح وإشهاره
لا لحاجة إليه ، وقيل : لا مدافعة . والارتماس في الماء وقطع ما ليس في ملكه ، من شجر
الحرم وجزما عدا الإذخر من حشيشه . وقتل شئ من الزنابير ، والجراد اختيارا . وإخراج
شئ من حمام الحرم منه ، وغلق باب على شئ منه حتى يهلك . والجدال وهو قول : لا والله وبلى
والله ، صادقا وكاذبا . والفسوق وهو الكذب على الله تعالى أو على ماجد
حججه ع .
وما يلزم على ذلك من الكفارات منه ، ما يستوي فيه العامد والناسي وهو الصيد ،
فالحر البالغ العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو ذبحه ، فعليه فداؤه بمثله من
النعم إذا كان في الحل . وفي الحرم عليه الفداء مضاعفا أو القيمة معه . والعبد كفارته على
سيده ، وكذا من ليس بكامل العقد كفارته على وليه المدخل له في الإحرام ، فإن كرر
ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه ، وقيل : هذا حكمه إن كرر متعمدا ، وقيل : إن تعمد
الله أو يكون ممن ينتقم الله منه . ففي النعامة بدنة إن وجدها وإلا فقيمتها وفي الحمار
الوحشي بقرة ، وكذا في البقرة الوحشية مع الوجدان وإلا في القيمة . وفي الظبي وما في
حكمه من الصيود شاة لمن وجدها وإلا فقيمتها أو عدلها صياما وقد بيناه . وكذا في
الثعلب والأرنب وفي الضب وشبهه حمل ، وكذا في اليربوع والقنفذ . والأرش في كسر
أحد قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كسرهما معا نصفها ، وفي إتلاف إحدى عينيه نصف
قيمته ، وفيهما جميعا جميعهما ، وكذا حكم يديه ومثله حكم رجليه . وفي تبصر كل حمامة
من حمام الحرم فلا ترجع أو اخراجها أو ذبحها شاة ، وفي فرخها حمل . وفي كل بيضة لها
درهم . وفي حمامة الحل درهم ، ونصفه في فرخها ، وربعه في
كل بيضة من بيضها . وفي كل بيضة نعامة فصيل إن كان الفرخ فيها متحركا وإن لم يكن كذلك فارسال الفحول
من الإبل على إناثها بعدد البيض ، ويكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه ذلك إبل وإلا
فعن كل بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور . وفي بيض الدجاج أو الحجل إرسال فحولة
الغنم في إناثها على العدد ، فما نتج كان هديا . وفيما لا مثل له كالعصفور وشبهه إما
قيمته أو عدلها صياما . وفي قتل الأسد ابتداء كبش . وفي الزنبور أو الجرادة كف من
الينابيع الفقهية — صفحة 604
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٤