تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
أو غيره . وحك الجسد حتى يدمي ، وشد الأنف من رائحة كريهة ، وحمل السلاح وإشهاره لا لحاجة إليه ، وقيل : لا مدافعة . والارتماس في الماء وقطع ما ليس في ملكه ، من شجر الحرم وجزما عدا الإذخر من حشيشه . وقتل شئ من الزنابير ، والجراد اختيارا . وإخراج شئ من حمام الحرم منه ، وغلق باب على شئ منه حتى يهلك . والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، صادقا وكاذبا . والفسوق وهو الكذب على الله تعالى أو على ماجد حججه ع . وما يلزم على ذلك من الكفارات منه ، ما يستوي فيه العامد والناسي وهو الصيد ، فالحر البالغ العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو ذبحه ، فعليه فداؤه بمثله من النعم إذا كان في الحل . وفي الحرم عليه الفداء مضاعفا أو القيمة معه . والعبد كفارته على سيده ، وكذا من ليس بكامل العقد كفارته على وليه المدخل له في الإحرام ، فإن كرر ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه ، وقيل : هذا حكمه إن كرر متعمدا ، وقيل : إن تعمد الله أو يكون ممن ينتقم الله منه . ففي النعامة بدنة إن وجدها وإلا فقيمتها وفي الحمار الوحشي بقرة ، وكذا في البقرة الوحشية مع الوجدان وإلا في القيمة . وفي الظبي وما في حكمه من الصيود شاة لمن وجدها وإلا فقيمتها أو عدلها صياما وقد بيناه . وكذا في الثعلب والأرنب وفي الضب وشبهه حمل ، وكذا في اليربوع والقنفذ . والأرش في كسر أحد قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كسرهما معا نصفها ، وفي إتلاف إحدى عينيه نصف قيمته ، وفيهما جميعا جميعهما ، وكذا حكم يديه ومثله حكم رجليه . وفي تبصر كل حمامة من حمام الحرم فلا ترجع أو اخراجها أو ذبحها شاة ، وفي فرخها حمل . وفي كل بيضة لها درهم . وفي حمامة الحل درهم ، ونصفه في فرخها ، وربعه في كل بيضة من بيضها . وفي كل بيضة نعامة فصيل إن كان الفرخ فيها متحركا وإن لم يكن كذلك فارسال الفحول من الإبل على إناثها بعدد البيض ، ويكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه ذلك إبل وإلا فعن كل بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور . وفي بيض الدجاج أو الحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها على العدد ، فما نتج كان هديا . وفيما لا مثل له كالعصفور وشبهه إما قيمته أو عدلها صياما . وفي قتل الأسد ابتداء كبش . وفي الزنبور أو الجرادة كف من