تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
كتاب الحج أما الكلام في ركن الحج : فهو إما فرض مطلق : وهو حجة الاسلام ، أو عن سبب : فبالنذر والعهد والقضاء . وإما سنة : وهو ما عدا ذلك . فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة ، بشرط : الحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والاستطاعة له بالصحة ، وتخلية السرب ، وحصول الزاد ، والراحلة ، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع العود إليها ، والتمكن منها لمن يخلفه ، ممن يجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما . ويزاد عليها - من شروط صحة أدائه - الاسلام ، والوقت ، والنية ، والختنة والمسبب منه بحسب سببه ، إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق ، لزم باعتباره . والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يلزمه ذلك ، شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه لا يجب الابتداء به لها ، ولا يتداخل الفرضان فيه . وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل ، ولا يحتاج فيه إلى وجود محرم . ويخرج حجة الاسلام من أصل تركة الميت ، أوصى بها ، أم لا . ومن حج ببذل غيره له ، ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة ، صح حجه ولا يلزمه قضاؤه ، لو استطاع بعد ذلك . ثم الحج إما تمتع ، بالعمرة بتقديمها ، واستيفاء مناسكها إحراما وسعيا ، والإحلال