وقال ع : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا ، أقام على إحرامه حتى يبلغ
الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في
حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما كان أحرم منه فإن شاء
حج من قابل ، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه
بمكانه يقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجته
فريضة أو سنة .
وقال ع : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس
له أن يأكل منه ويتصدق به على المساكين وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم
يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه .
وقال ع : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله عز وجل .
وقال ع : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ، وإذا لم
يستطع الرمي رمى عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة .
وقال ع : إذا دخل الطائر الأهلي إلى الحرم فلا يمس إن الله تعالى يقول :
ومن دخله كان آمنا .
وقال ع : من أهدي إليه حمام وهو في الحرم ، فإن كان مستوي الجناح
خلي سبيله ، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلي سبيله .
وقال ع : لا تصلي المكتوبة جوف الكعبة ، ولا بأس أن يصلى فيها
النافلة .
وقال ع : ينبغي للمتمتع إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين ،
وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج .
وقال ع : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاث مواضع : أحدها البيداء ،
والثانية ذات الصلاصل ، والثالثة ضجنان .
وقال ع : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه .
وقال ع : من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، صام عنه وليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 96
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٦