تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وقال ع : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا ، أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه يقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجته فريضة أو سنة . وقال ع : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويتصدق به على المساكين وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه . وقال ع : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله عز وجل . وقال ع : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ، وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة . وقال ع : إذا دخل الطائر الأهلي إلى الحرم فلا يمس إن الله تعالى يقول : ومن دخله كان آمنا . وقال ع : من أهدي إليه حمام وهو في الحرم ، فإن كان مستوي الجناح خلي سبيله ، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلي سبيله . وقال ع : لا تصلي المكتوبة جوف الكعبة ، ولا بأس أن يصلى فيها النافلة . وقال ع : ينبغي للمتمتع إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين ، وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج . وقال ع : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاث مواضع : أحدها البيداء ، والثانية ذات الصلاصل ، والثالثة ضجنان . وقال ع : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه . وقال ع : من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، صام عنه وليه .