تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ وليعد الطواف وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ ويعد الصلاة وليس عليه إعادة الطواف ، وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثم قطعه واشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا فإنه إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف . وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف قطعت وانصرفت ، فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت وإن كان أقل استأنفت . والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تقربه حتى تطهر لأن الطواف حكم الصلاة ، وله صلاة مفروضة ، وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء . والمستحاضة تطوف بالبيت ولكن لا تدخل الكعبة . ومن نسي وسعى بين الصفا والمروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة فلا حرج عليه . فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة ، والفرق بينهما أنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به وهو الصفا وختم بالمروة ، وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو أو تيقن لم يسعهما ، وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه بالمروة وذلك بخلاف الفرض وضد السنة . ومن اشترى هديا فسرق منه وجب عليه أن يشترى مكانه غيره إلا أن يكون الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشترى مكانه غيره . ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى رجع فرمى جمرة الوسطى ثم العقبة . ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثم عجز ، فليركب ولا شئ عليه ، ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج . والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا ، ولكن إذا صلى أحدهما وفرع صلى الآخر ، ويقطع المحرم من الشجر ما شاء حتى يبلغ الحرم فإذا بلغه فلا يقطع منه شيئا . ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج ، وجب أن يحج عنه من