وقال ع : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده .
وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة حتى يصوم السبعة
الأيام فقال ع : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى
خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر . وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج
أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضى من العشر . وليكن هذا آخر كتاب الحج .
الينابيع الفقهية — صفحة 99
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٩