اللهم تقبل من فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه .
ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج إلى ميقات أرضه فيحرم
منه فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ولا حرج عليه . ولا يجوز الإحرام في الثوب
الأسود ، ولا يكفن به الميت . ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم .
والمتمتع إذا طاف وسعى ثم قبل امرأته قبل أن يقصر فإن عليه دم شاة ، فإن جامعها
فعليه دم بقرة . ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة البيت ولا ما حوله . فإن أخذ منه انسان
شيئا وجب عليه أن يرده . وقال الصادق ع : لا أحب للرجل أن يقيم بمكة سنة
وكره المجاورة بها ، وقال : ذلك يقسي القلب ونهى أن يرفع الانسان في مكة بناء فوق
الكعبة .
وقال ع : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، جائز وأفضله عند الزوال
الشمس .
وقال ع : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم
فقد سقطت عنه الحجة ، وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه
وليه .
وقال ع : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن ، إنما هو تحريك لسانه
وإشارته بإصبعه .
وقال ع : المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في
رأسه .
وقال ع : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها ، الظهر من يوم
النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع . وهو لأهل الأمصار كلها في عشرة صلاة : أولها
الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث .
وقال ع : أحب للصرورة أن يدخل الكعبة وأن يطأ المشعر الحرام ، ومن
ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة وأحب ذلك ، فعل وكان مأجورا وإن
كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس .
الينابيع الفقهية — صفحة 95
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥