تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
اللهم تقبل من فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه . ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج إلى ميقات أرضه فيحرم منه فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ولا حرج عليه . ولا يجوز الإحرام في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت . ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم . والمتمتع إذا طاف وسعى ثم قبل امرأته قبل أن يقصر فإن عليه دم شاة ، فإن جامعها فعليه دم بقرة . ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة البيت ولا ما حوله . فإن أخذ منه انسان شيئا وجب عليه أن يرده . وقال الصادق ع : لا أحب للرجل أن يقيم بمكة سنة وكره المجاورة بها ، وقال : ذلك يقسي القلب ونهى أن يرفع الانسان في مكة بناء فوق الكعبة . وقال ع : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، جائز وأفضله عند الزوال الشمس . وقال ع : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه وليه . وقال ع : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن ، إنما هو تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . وقال ع : المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . وقال ع : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها ، الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع . وهو لأهل الأمصار كلها في عشرة صلاة : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث . وقال ع : أحب للصرورة أن يدخل الكعبة وأن يطأ المشعر الحرام ، ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة وأحب ذلك ، فعل وكان مأجورا وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس .
الينابيع الفقهية — صفحة 95 | علي أصغر مرواريد