تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وسئل ع عن الرجل يجد به السير أيصلى على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومئ إيماءا . وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة . وسئل ع عن قتل الذئب والأسد ؟ فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراداه ، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله . وسئل الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم للحج فقال : يستغفر الله عز وجل . وسئل عن المرأة هل يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير ؟ فقال : لا بأس . وسئل ع عن الرجل يسعى أيضا راكبا ؟ فقال : لا بأس بذلك والمشي أفضل . وقال ع : أفضل البدن والنعم ذوات الأرحام من البقر وقد يجزئ الذكور من البدن وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة . وسئل ع : عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر قرنه فتبلغ يوم النحر وهي حية ، أتجزئ عنه ؟ قال : نعم . وقال ع : يجزئ عن الأضاحي جذع الضأن ولا يجزئ جذع المعز . وسئل ع عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه فقال : إذا اشترى مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه . وقال ع : الأضحية تجزئ في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد . وقال ع : المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال وعلى المحرم في صيده في الحل ، الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد المحرم لا حرج عليه في ذلك . وسئل ع عن قول الله عز وجل : واذكروا الله في أيام معدودات . ما هي ؟ قال : أيام التشريق .
الينابيع الفقهية — صفحة 98 | علي أصغر مرواريد