وسئل ع عن الرجل يجد به السير أيصلى على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك
ويومئ إيماءا . وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة .
وسئل ع عن قتل الذئب والأسد ؟ فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إذا
أراداه ، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله .
وسئل الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم للحج
فقال : يستغفر الله عز وجل .
وسئل عن المرأة هل يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير ؟ فقال : لا
بأس .
وسئل ع عن الرجل يسعى أيضا راكبا ؟ فقال : لا بأس بذلك والمشي
أفضل .
وقال ع : أفضل البدن والنعم ذوات الأرحام من البقر وقد يجزئ الذكور
من البدن وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة .
وسئل ع : عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض
أو تفقأ عينها أو تنكسر قرنه فتبلغ يوم النحر وهي حية ، أتجزئ عنه ؟ قال : نعم .
وقال ع : يجزئ عن الأضاحي جذع الضأن ولا يجزئ جذع المعز .
وسئل ع عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه فقال : إذا اشترى مكانها
فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه .
وقال ع : الأضحية تجزئ في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا
غيرها ، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد .
وقال ع : المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال وعلى المحرم في صيده
في الحل ، الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد المحرم لا
حرج عليه في ذلك .
وسئل ع عن قول الله عز وجل : واذكروا الله في أيام معدودات . ما
هي ؟ قال : أيام التشريق .
الينابيع الفقهية — صفحة 98
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٨