وقال ع : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله ؟
فقيل له : فهو سفر ؟ قال : وأي سفر أشد منه ؟ .
وقال ع : من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى ، فهو ممن ترك الحج
مستطيعا إليه السبيل .
وقال ع : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى
البيداء .
وقال ع : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى
الردم ثم يلبي بالحج .
وسئل عن المرأة أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ، فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
وسئل عن المرأة يجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع ؟
فقال : ليس للزوج منعها من حجة الاسلام وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
وسئل ع عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم الحج ؟ فقال : إن أقام
بمكة حتى يحرم منها فعليه دم ، وإن خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم .
وسئل ع عن الماشي متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا
حرج عليه أن يزور البيت راكبا . والمعنى في ذلك أن من نذر الحج ماشيا ، كان ذلك
حكمه .
وسئل ع عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته ؟
فقال : إذا زار البيت .
وسئل ع عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الأيام كيف يصنع ؟
فقال : أما إنني لا آمر بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن
يصوم إذا رجع إلى أهله .
وقال ع : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك ،
فليضف إليها ستة أشواط .
وسئل ع : عن رجل أهدي له قلبي مذبوح فأكله فقال : يجب عليه ثمنه .
الينابيع الفقهية — صفحة 97
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٧