تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
أصل ماله ، فإنه دين الله تعالى . ومن أسلم وأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن والمرأة رخص لها في ترك ذلك . ويجرد الصبيان للإحرام من فخ ، بذلك جاءت السنة ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان دون الميقات . ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه . فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج . فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الاسلام . ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه . وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له وإن عجزت فعليه . وقد جاءت رواية : أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده وعلى الأول العمل ، وهو أفقه . وإذا حج الانسان عن غيره ، فصد في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقته ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدي فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه . فإن مات النائب في الحج وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج ، وأجزأ ذلك عمن حج عنه . وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق ، ولم يجزئ المحجوج عنه سعيه الذي اقتطع دون الحج عن تمامه . وإذا حج الانسان عن غيره ، فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو شعث أو لغوب فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني في قضائي عنه فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته : لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك . وليقل عندكل منسك ينسكه :