تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة ، وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر ينبغي للمحرم أن لا يقتله ، فإن قتله فعليه فداؤه ، ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه - على ما ذكرناه - والمحرم لا يأكل الجراد ولا يقتله على ما بيناه ، ولا بأس بأكل الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره الله على المحرم . ومن نتف ريشا من طير من طيور الحرم ، فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير ، ومن قتل حمامة في الحرم ، وجب عليه أن يشترى بقيمتها علفا ويلقيه لطيور الحرم . والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فهي حرام لأن أصلها حرم فرعها . كذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فأصلها كفرعها لأن حكم الحرم أغلب . والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه . كذلك إن قتله فيما بين البريد والحرم . والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه ، تصدق بصدقة وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف ، والمحرم إذا أمر غلامه وهو محل بالصيد فقتله فعلى السيد الفداء . وإن كان الغلام محرما ، فقتل صيدا بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام . وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، فعليه جزور وإن كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل ولا شئ عليه وإذا قبل المحرم امرأته وقد طاف طواف النساء ، وهي لم تطف ، فعليها دم تهريقه إن كانت آثرت ذلك منه وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك ، والمحرم يطلق ولا يتزوج على ما قدمناه . وإذا مات المحرم ، غسل كتغسيل المحل غير أنه لا يقرب الطيب . باب من الزيادات في فقه الحج : ومن طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه قد طاف سبعا ، فإن لم يدر أسبعا طاف أو ثمانية فلا شئ عليه ومن طاف على غير وضوء
الينابيع الفقهية — صفحة 92 | علي أصغر مرواريد