الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف ، وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل
ويلزمه مع إعادة الحج بدنة لأن الاحتياط يقتضيه وعليه إجماع الطائفة .
مسألة : إذا وطئ وهو صبي عامدا في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد
بذلك حجه ، ويتعلق به كفارة ، ويلزمه الحج من قابل أم لا يفسد حجه ولا يلزمه ذلك ؟
الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما أن يقول متى حملنا ذلك على أن عمد
الصبي وخطأه سواء لم يفسد بذلك حجه ، ولا يتعلق به كفارة . وإن لم نقل بذلك وقلنا
بأنه عمد حملناه على عموم الأخبار في من وطئ عامدا فسد حجه ولا يلزمه القضاء لأنه
غير مكلف ، ووجوب القضاء لا يتوجه إلا إلى مكلف وهذا الوجه الثاني أقوى من
الأول .
مسألة : إذا وطئ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج هل يجب عليه شئ أم
لا ؟
الجواب : إذا وطئ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطئ قبل
الوقوف بعرفات ، وقد تقدم ذلك ، وأما وطؤه بعد الوقوف بالمشعر فلا يجب عليه شئ غير
البدنة لأن كل من قال : بأن الوقوف بالمشعر من أركان الحج قال بما ذكرناه وإجماع
الطائفة أيضا عليه .
مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم هل يجزئه ذلك أو لا
يجزئه ؟
الجواب : لا يجزئه ذلك لقوله تعالى : " ثم محلها إلى البيت العتيق " وأيضا فطريقة
الاحتياط يتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه إجماع الطائفة .
مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ، هل يجزئه أم لا ؟
الجواب : لا يجزئه ذلك لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم فلا خلاف في
إجزائه وليس كذلك إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحل ، والاحتياط يتناول ما
ذكرناه .
مسألة : المستأجر في الحج إذا أحصر أو مات قبل الإحرام ، هل يستحقه أجرة أم
الينابيع الفقهية — صفحة 260
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٠