تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف ، وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل ويلزمه مع إعادة الحج بدنة لأن الاحتياط يقتضيه وعليه إجماع الطائفة . مسألة : إذا وطئ وهو صبي عامدا في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد بذلك حجه ، ويتعلق به كفارة ، ويلزمه الحج من قابل أم لا يفسد حجه ولا يلزمه ذلك ؟ الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما أن يقول متى حملنا ذلك على أن عمد الصبي وخطأه سواء لم يفسد بذلك حجه ، ولا يتعلق به كفارة . وإن لم نقل بذلك وقلنا بأنه عمد حملناه على عموم الأخبار في من وطئ عامدا فسد حجه ولا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف ، ووجوب القضاء لا يتوجه إلا إلى مكلف وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول . مسألة : إذا وطئ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج هل يجب عليه شئ أم لا ؟ الجواب : إذا وطئ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطئ قبل الوقوف بعرفات ، وقد تقدم ذلك ، وأما وطؤه بعد الوقوف بالمشعر فلا يجب عليه شئ غير البدنة لأن كل من قال : بأن الوقوف بالمشعر من أركان الحج قال بما ذكرناه وإجماع الطائفة أيضا عليه . مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه ؟ الجواب : لا يجزئه ذلك لقوله تعالى : " ثم محلها إلى البيت العتيق " وأيضا فطريقة الاحتياط يتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه إجماع الطائفة . مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ، هل يجزئه أم لا ؟ الجواب : لا يجزئه ذلك لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم فلا خلاف في إجزائه وليس كذلك إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحل ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه . مسألة : المستأجر في الحج إذا أحصر أو مات قبل الإحرام ، هل يستحقه أجرة أم