لا ؟
الجواب : يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة ، لأنه إذا كان مستأجرا
في أفعال الحج وكان ذلك لا يمكنه إلا بقطع المسافة فهو مستأجر على ذلك فله من الأجرة
بحساب ما ذكرناه .
مسألة : إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا فحج عنه قارنا أو مفردا ، هل يعتد بذلك
الأجير أم لا ؟
الجواب : لا يعتد بذلك ، وحجة التمتع باقية في ذمته لأنه إذا حج قارنا أو مفردا
فلم يأت بما استؤجر عليه إذا لم يأت به وأتى بغيره لم يعتد له به ، ولأن الاحتساب
والاعتداد له بذلك يفتقر إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
مسألة : إذا استأجر على أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج عنه متمتعا هل يعتد له
بذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ويعتد له بذلك لأنه أتى بالنيابة عنه بالأفضل .
مسألة : إذا قال : من حج عني فله عشرة ، هل يصح ذلك ؟
الجواب : يصح ذلك من حج عنه كانت العشرة له لأن قوله بما ذكرناه شرط ،
وجزاء محض ، ولا يمنع من ذلك مانع ، فوجب القول بصحته .
مسألة : إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم هل يلزمه جزاء أم لا ؟
الجواب : يلزمه الجزاء لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة .
مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل أكله أم لا ؟
الجواب : لا يجوز أكله لأحد من الناس ، وهو بحكم الميتة لأن الاحتياط يتناول
ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة .
مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة وأصلها في الحرم والغصن في
الحل ، هل عليه الضمان أم لا ؟
الجواب : عليه الضمان لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة .
مسألة : إذا أحرم ومعه صيد ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 261
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦١