تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
لا ؟ الجواب : يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة ، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج وكان ذلك لا يمكنه إلا بقطع المسافة فهو مستأجر على ذلك فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه . مسألة : إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا فحج عنه قارنا أو مفردا ، هل يعتد بذلك الأجير أم لا ؟ الجواب : لا يعتد بذلك ، وحجة التمتع باقية في ذمته لأنه إذا حج قارنا أو مفردا فلم يأت بما استؤجر عليه إذا لم يأت به وأتى بغيره لم يعتد له به ، ولأن الاحتساب والاعتداد له بذلك يفتقر إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . مسألة : إذا استأجر على أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج عنه متمتعا هل يعتد له بذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح ويعتد له بذلك لأنه أتى بالنيابة عنه بالأفضل . مسألة : إذا قال : من حج عني فله عشرة ، هل يصح ذلك ؟ الجواب : يصح ذلك من حج عنه كانت العشرة له لأن قوله بما ذكرناه شرط ، وجزاء محض ، ولا يمنع من ذلك مانع ، فوجب القول بصحته . مسألة : إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم هل يلزمه جزاء أم لا ؟ الجواب : يلزمه الجزاء لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة . مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل أكله أم لا ؟ الجواب : لا يجوز أكله لأحد من الناس ، وهو بحكم الميتة لأن الاحتياط يتناول ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة . مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة وأصلها في الحرم والغصن في الحل ، هل عليه الضمان أم لا ؟ الجواب : عليه الضمان لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة . مسألة : إذا أحرم ومعه صيد ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟