تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الإسقاط ويلزمه ذلك في المثل ، هذا كله إذا لم يكن أثر بضربه في الأم شيئا ، فإن كان قد أثر فيها جرحا كان عليه بحساب ذلك . كل ذلك لقوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ولأنه بالجرح ضامن من الأرش . مسألة : إذا بات عن منى ما حكمه ؟ الجواب : إن بات عنها ليلة كان عليه دم ، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات عنها الليلة الثالثة لم يكن بها عليه شئ لأن له النفر الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف . مسألة : إذا تكرر منه الوطئ في الفرج ، هل يتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا ؟ الجواب : إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، فإن قيل : إن الجماع الأول قد أفسد الحج وما بعده لم يفسده ، قلنا : الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية ، ولهذا وجب المضي في الحج وصح تعلق الكفارة به فيما يستقل من ذلك .