تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الجواب : ما معه من الصيد يزول ملكه بالإحرام عنه وما هو من ذلك في بلده أو منزله لا يزول ملكه عنه ، أما الأول فلأن إجماع الطائفة عليه ، وأما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه . مسألة : ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء وبين ما لا يجب ذلك مثل حمار الوحش وحمار الأهلي والضبع والذئب ، هل يجب فيه الجزاء أم لا ؟ الجواب : لا يجب ذلك فيه لأن الأصل براءة الذمة ، والقول بوجوب الجزاء في ذلك يفتقر في صحته إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع . مسألة : إذا نذر هديا بعينه هل يزول ملكه عنه ، أم لا ؟ أو يجوز له بيعه وإخراج بدله أم لا ؟ الجواب : إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه ، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره ، ولا اخراج بدله لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وثبوت شئ مما ذكرناه فيه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك . مسألة : إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فقتله ، هل عليه الجزاء أم لا ؟ الجواب : عليه الجزاء لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وعليه إجماع الطائفة أيضا . مسألة : إذا ضرب صيدا حاملا ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا ضرب صيدا حاملا فلا يخلو من أن يكون لم يؤثر بضربته فيه ، ولا في الجنين قتلا ولا جرحا ، أو يكون أثر فيه شيئا من ذلك ، فإن لم يؤثر فيه ولا في الجنين فليس عليه شئ ، وإن كان أثر فيه وفي الجنين بأن تكون الأم ألقت الجنين حيا وماتت الأم بعد ذلك كان عليه جزاء المثل عن الأم ، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا ، وإن ألقت الأم الجنين وعاشت ومات الجنين كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم ، وإن عاش الجنين وماتت الأم كان عليه الجزاء عن الأم دون الجنين ، وإن ألقت الأم الجنين ميتا كان عليه ما ينقص من قيمة الأم ، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد