الجواب : ما معه من الصيد يزول ملكه بالإحرام عنه وما هو من ذلك في بلده أو
منزله لا يزول ملكه عنه ، أما الأول فلأن إجماع الطائفة عليه ، وأما الثاني فيفتقر في زوال
الملك عنه إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه .
مسألة : ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء وبين ما لا يجب ذلك مثل حمار الوحش
وحمار الأهلي والضبع والذئب ، هل يجب فيه الجزاء أم لا ؟
الجواب : لا يجب ذلك فيه لأن الأصل براءة الذمة ، والقول بوجوب الجزاء في ذلك
يفتقر في صحته إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع .
مسألة : إذا نذر هديا بعينه هل يزول ملكه عنه ، أم لا ؟ أو يجوز له بيعه وإخراج بدله
أم لا ؟
الجواب : إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه ، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره ،
ولا اخراج بدله لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وثبوت شئ مما ذكرناه فيه يحتاج إلى
دليل ، ولا دليل على ذلك .
مسألة : إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فقتله ، هل
عليه الجزاء أم لا ؟
الجواب : عليه الجزاء لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وعليه إجماع الطائفة
أيضا .
مسألة : إذا ضرب صيدا حاملا ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ضرب صيدا حاملا فلا يخلو من أن يكون لم يؤثر بضربته فيه ، ولا في
الجنين قتلا ولا جرحا ، أو يكون أثر فيه شيئا من ذلك ، فإن لم يؤثر فيه ولا في الجنين
فليس عليه شئ ، وإن كان أثر فيه وفي الجنين بأن تكون الأم ألقت الجنين حيا وماتت
الأم بعد ذلك كان عليه جزاء المثل عن الأم ، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا ، وإن ألقت
الأم الجنين وعاشت ومات الجنين كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم ، وإن عاش
الجنين وماتت الأم كان عليه الجزاء عن الأم دون الجنين ، وإن ألقت الأم الجنين ميتا
كان عليه ما ينقص من قيمة الأم ، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 262
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٢