مسألة : إذا جعل البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون مجزئا له أم لا ؟
الجواب : لا يجزئه ذلك لأنه خلاف لما فعله رسول الله ص فأسنه
قال : خذوا عني مناسككم وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وإجماع الطائفة
أيضا عليه .
مسألة : هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا ؟
الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه : " واتخذوا من مقام إبراهيم
مصلى " فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ويقتضيه أيضا
طريقة الاحتياط .
مسألة : إذا سعى هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة ؟
الجواب : يجوز له ذلك وإن كان الأفضل الصعود عليها لقوله تعالى : " فلا جناح
عليه أن يطوف بهما " وقد ورد عن كافة المفسرين من أنه أراد الطواف بينهما ، ومن انتهى
في طوافه إليهما فقد طاف بينهما وأيضا فعلى ذلك إجماع الطائفة .
مسألة : إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا هل
يجب عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة السعي من أوله ، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا فقد بدأ
بالمروة ، والابتداء بذلك لا يجوز ولأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه لأنه إذا استأنفه من
أوله تيقن براءة ذمته وعلى ذلك إجماع الطائفة أيضا .
مسألة : إذا كان أصلع أو أقرع ليس على رأسه شعر هل يجب عليه إمرار الموسي على
رأسه بدلا من الحلق أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وإنما هو مستحب له ، ولأن الأصل براءة الذمة ،
وإيجاب ذلك عليه يفتقر إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه ، ولأن إجماع الطائفة على من
ذكرناه .
مسألة : إذا فاته الوقوف بعرفات وقف بالمشعر هل يكون ذلك مجزئا له أم لا ؟
الجواب : يكون ذلك مجزئا له في صحة حجته لأن إجماع الطائفة حاصل عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 258
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٨