مسألة : إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره هل يجوز له أن يرمي بها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك وعليه الرمي بغير هذه الحصاة ، لأن طريقة الاحتياط
تقتضي ذلك وإجماع الطائفة عليه .
مسألة : هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال أو لا يجوز إلا بعد الزوال ؟
الجواب : الرمي في الأيام المذكورة لا يجوز إلا بعد الزوال ، لأن الاحتياط يقتضي
ذلك من حيث أنه إذا فعل ذلك فلا خلاف في إجزائه ، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال
ولأن إجماع الطائفة عليه .
مسألة : إذا نسي واحدة من الحصيات ولم يعلم من أي الجمار هي ، ما حكمه في
ذلك ؟
الجواب : إذا نسي ذلك على الوجه المذكور كان عليه أن يرمي كل واحدة من
الجمار الثلاثة بحصاة لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وأيضا إجماع الطائفة عليه .
مسألة : إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة ، هل يجزئه ذلك عن
الرمي لها متفرقا أو يعتد بواحدة أو لا يعتد بشئ ؟
الجواب : عليه أن يعتد بواحدة لأن الاحتياط يقتضي ولأن إجماع الطائفة عليه .
مسألة : إذا رمى ما فاته بقية يومه قبل رميه بالأمس هل يجزئ عن يومه أو عن
أمسه أو لا يجزئ عن واحدة منهما ؟
الجواب : لا يجزئ ذلك عن واحدة منهما ، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك ،
والاحتياط يقتضي ما ذكرناه وإجماع الطائفة أيضا عليه .
مسألة : إذا كان وليا لصبي فأحرم بالصبي فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر
واجبة على الولي دون مال الصبي أو يجب في مال الصبي دون مال الولي ؟
الجواب : هذه الزائدة يجب عليه الولي دون مال الصبي لأن الولي هو المدخل له في
ذلك وهو مما لا يجب عليه ، والقول بأنها يجب في مال الصبي يفتقر فيه إلى
دليل ولا دليل عليه .
مسألة : إذا وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفات هل يفسد حجه بذلك أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 259
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٩