تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مسألة : إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره هل يجوز له أن يرمي بها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك وعليه الرمي بغير هذه الحصاة ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك وإجماع الطائفة عليه . مسألة : هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال أو لا يجوز إلا بعد الزوال ؟ الجواب : الرمي في الأيام المذكورة لا يجوز إلا بعد الزوال ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك من حيث أنه إذا فعل ذلك فلا خلاف في إجزائه ، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال ولأن إجماع الطائفة عليه . مسألة : إذا نسي واحدة من الحصيات ولم يعلم من أي الجمار هي ، ما حكمه في ذلك ؟ الجواب : إذا نسي ذلك على الوجه المذكور كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وأيضا إجماع الطائفة عليه . مسألة : إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة ، هل يجزئه ذلك عن الرمي لها متفرقا أو يعتد بواحدة أو لا يعتد بشئ ؟ الجواب : عليه أن يعتد بواحدة لأن الاحتياط يقتضي ولأن إجماع الطائفة عليه . مسألة : إذا رمى ما فاته بقية يومه قبل رميه بالأمس هل يجزئ عن يومه أو عن أمسه أو لا يجزئ عن واحدة منهما ؟ الجواب : لا يجزئ ذلك عن واحدة منهما ، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه وإجماع الطائفة أيضا عليه . مسألة : إذا كان وليا لصبي فأحرم بالصبي فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر واجبة على الولي دون مال الصبي أو يجب في مال الصبي دون مال الولي ؟ الجواب : هذه الزائدة يجب عليه الولي دون مال الصبي لأن الولي هو المدخل له في ذلك وهو مما لا يجب عليه ، والقول بأنها يجب في مال الصبي يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل عليه . مسألة : إذا وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفات هل يفسد حجه بذلك أم لا ؟