تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الجواب : لا يجزئ عنهما لأنهما فرضان قد وجبا عليه أحدهما غير الآخر ، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه ، وأيضا فإن القول ههنا بالإجزاء شرع ويفتقر في إثباته إلى دليل ، ولا دليل عليه . مسألة : هل يجوز أن ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج ، أم لا يجوز ذلك إلا فيها ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إلا فيها لأنه لا خلاف في أن ذلك لا ينعقد في هذه الأشهر ، وليس لمن ادعى انعقاده في غير هذا دليل ولأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك . مسألة : كيف يجوز القول بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه وهذه اللفظة لا يقع إلا على ثلاثة أو أكثر ، وعندكم أنها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام ؟ الجواب : إن الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر الثالث ، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر . مسألة : إذا وجب عليه الهدي ، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النحر أو لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك لأن الاجماع حاصل على أنه إذا أخرجه يوم النحر كان مجزئا عنه وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل . مسألة : هل ينعقد الإحرام بمجرد النية أم لا ؟ الجواب : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، ولا بد في انعقاده من أن ينضاف إلى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي لأن ما ذكرناه مجمع على صحته ، وليس على ما خالفه دليل ، وعليه أيضا إجماع الطائفة . مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان النكاح ، العقد هل يحتاج في لتفرقة بين الزوج ، والزوجة إلى طلاق أم لا ؟ الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت لم يصح أن يطرأ الطلاق عليه وأيضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه ، وأيضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 257 | علي أصغر مرواريد