الجواب : لا يجزئ عنهما لأنهما فرضان قد وجبا عليه أحدهما غير الآخر ، ويجب
عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه ، وأيضا فإن القول ههنا بالإجزاء شرع ويفتقر في
إثباته إلى دليل ، ولا دليل عليه .
مسألة : هل يجوز أن ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر
الحج ، أم لا يجوز ذلك إلا فيها ؟
الجواب : لا يجوز ذلك إلا فيها لأنه لا خلاف في أن ذلك لا ينعقد في هذه الأشهر ،
وليس لمن ادعى انعقاده في غير هذا دليل ولأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك .
مسألة : كيف يجوز القول بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه وهذه اللفظة لا يقع إلا
على ثلاثة أو أكثر ، وعندكم أنها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام ؟
الجواب : إن الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر
الثالث ، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر .
مسألة : إذا وجب عليه الهدي ، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النحر أو لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك لأن الاجماع حاصل على أنه إذا أخرجه يوم النحر كان
مجزئا عنه وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل .
مسألة : هل ينعقد الإحرام بمجرد النية أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، ولا بد في انعقاده من أن ينضاف إلى مجرد
النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي لأن ما ذكرناه مجمع على صحته ، وليس
على ما خالفه دليل ، وعليه أيضا إجماع الطائفة .
مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان النكاح ، العقد هل يحتاج في
لتفرقة بين الزوج ، والزوجة إلى طلاق أم لا ؟
الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك لأن
صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت لم يصح أن يطرأ الطلاق عليه وأيضا
فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه ، وأيضا فإجماع الطائفة حاصل على
ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 257
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٧