تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
في دعواها إلى البينة ، ومتى ادعت المرأة أنها كانت محرمة وأنكر الرجل ذلك ، كان الحكم ما تقدم فإن قال الرجل ، كنت محرما وقالت المرأة : بل كنت محلا كان على الرجل البينة لأنه مقر لها بالعقد ومدع لما يفسده عن نفسه صداق النكاح وغيره من مستحقات العقد . مسألة : إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجزئ ذلك عنهما جميعا ، ولا عن واحد منهما لأن حجة واحدة لا يجوز عن اثنين فإن حج عن أحدهما فليس الواحدة أولى بها من الآخر لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما ، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم يصح لما ذكرناه فإن أراد الأجير نقلها إلى نفسه لم يصح لأنه ما نواها عن نفسه ونقلها لا دليل عليه . مسألة : إذا أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا هل يجب عليه جزاء أو قيمته أو لا يجب عليه شئ ؟ الجواب : لا يجب عليه شئ لأن إحرامه وقع من غير الميقات ، ومن شرط صحته أن يقع من الميقات . مسألة : إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الاسلام هل يكون هذه مجزئة عنه أم لا ؟ الجواب : لا تجزئ هذه الحجة عنه لأن الاجماع حاصل على ذلك . مسألة : إذا مات وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه وعليه دين ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع حج عنه وقضي عنه الدين فإن فضل بعد ذلك شئ كان ميراثا ، وإن لم يفضل من ذلك فلا ميراث ، وإن كان ما خلفه ما لا يتسع لذلك قسم بينهما لأنهما دينان قد وجبا عليه ، وليس أحدهما أولى من الآخر وإن قلنا بتقديم الحج لأن حق الله سبحانه أولى من حق غيره كان جائزا . مسألة : إذا كان عليه حجتان : حجة الاسلام وحجة بالنذر ، وحج واحدة هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا ؟