فصل في أحكام الطواف ومقدماته :
للطواف مقدمات مندوب إليها وهي عشرة أشياء : الغسل عند دخول الحرم ،
وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة ،
والمشي حافيا على سكينة ووقار ، والغسل عند دخول المسجد الحرام ، والدخول من باب
بني شيبة ، والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب والدعاء بما روي ، ويكون
حافيا .
فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ويستحب له أشياء ، فالواجبات أربعة أشياء :
الابتداء بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط ، وأن يكون على طهر ، ويصلى عند
المقام ركعتين .
والمندوبات عشرة : استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له أو الإيماء إليه ، والدعاء
عند الاستلام ، والدعاء في الطواف ، والتزام المستجار ، ووضع الخد عليه ، والبطن ،
والدعاء عنده ، واستلام الركن اليماني ، واستلام الأركان كلها .
والسهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة أولها من زاد في
الطواف متعمدا إذا كان فريضة ، وإن شك فيما دون السبعة فلا يدري كم طاف أعاد
إذا كان فريضة ، وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد . وخمسة منها لا توجب
الإعادة : أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه شئ ، فإن
رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه ، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه
شئ ، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل ، ومن زاد في طواف النافلة
تمم أسبوعين . ولا يجوز القران في طواف الفريضة ويجوز ذلك في النافلة والأفضل
الانصراف على وتر .
فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته :
للسعي مقدمات مندوب إليها وهي أربعة أشياء : استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 229
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٩