تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فصل في أحكام الطواف ومقدماته : للطواف مقدمات مندوب إليها وهي عشرة أشياء : الغسل عند دخول الحرم ، وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة ، والمشي حافيا على سكينة ووقار ، والغسل عند دخول المسجد الحرام ، والدخول من باب بني شيبة ، والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب والدعاء بما روي ، ويكون حافيا . فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ويستحب له أشياء ، فالواجبات أربعة أشياء : الابتداء بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط ، وأن يكون على طهر ، ويصلى عند المقام ركعتين . والمندوبات عشرة : استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له أو الإيماء إليه ، والدعاء عند الاستلام ، والدعاء في الطواف ، والتزام المستجار ، ووضع الخد عليه ، والبطن ، والدعاء عنده ، واستلام الركن اليماني ، واستلام الأركان كلها . والسهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة أولها من زاد في الطواف متعمدا إذا كان فريضة ، وإن شك فيما دون السبعة فلا يدري كم طاف أعاد إذا كان فريضة ، وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد . وخمسة منها لا توجب الإعادة : أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه شئ ، فإن رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه ، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ ، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل ، ومن زاد في طواف النافلة تمم أسبوعين . ولا يجوز القران في طواف الفريضة ويجوز ذلك في النافلة والأفضل الانصراف على وتر . فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته : للسعي مقدمات مندوب إليها وهي أربعة أشياء : استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 229 | علي أصغر مرواريد