فالتمتع : " هو " فرض من لم يكن " من " حاضري المسجد الحرام .
والقران والإفراد فرض من كان " من " حاضريه ، وحده من كان بينه وبين المسجد
الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت .
فصل في ذكر أفعال الحج :
أفعال الحج على ضربين : مفروض ومسنون .
فالمفروض على ضربين : ركن وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها .
فأركان المتمتع عشرة : النية والإحرام من الميقات في وقته وطواف العمرة والسعي
بين الصفا والمروة لها والنية والإحرام بالحج والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وطواف
الزيارة والسعي للحج .
وما ليس بركن فثمانية أشياء : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع
العجز وركعتا طواف العمرة والتقصير بعد السعي والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم
مقامها " مع العجز " والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز وركعتا طواف الزيارة
وطواف النساء وركعتا الطواف له .
وأركان القارن والمفرد ستة : النية والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر
وطواف الزيارة والسعي للحج .
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية " بالحج " أو ما يقوم مقامها من تقليد أو
إشعار وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا الطواف له . ويتميز القارن من
المفرد بسياق الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف .
وأما المسنون فسنذكر عند ذكر كل ركن ما يتعلق به إن شاء الله .
فصل في كيفية الإحرام وشرائطه :
الإحرام يشتمل على أفعال وتروك ، وكل واحد منهما ينقسم إلى مفروض ومسنون ،
الينابيع الفقهية — صفحة 226
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٦