تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فالتمتع : " هو " فرض من لم يكن " من " حاضري المسجد الحرام . والقران والإفراد فرض من كان " من " حاضريه ، وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت . فصل في ذكر أفعال الحج : أفعال الحج على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض على ضربين : ركن وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها . فأركان المتمتع عشرة : النية والإحرام من الميقات في وقته وطواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة لها والنية والإحرام بالحج والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة والسعي للحج . وما ليس بركن فثمانية أشياء : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز وركعتا طواف العمرة والتقصير بعد السعي والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها " مع العجز " والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا الطواف له . وأركان القارن والمفرد ستة : النية والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة والسعي للحج . وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية " بالحج " أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا الطواف له . ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف . وأما المسنون فسنذكر عند ذكر كل ركن ما يتعلق به إن شاء الله . فصل في كيفية الإحرام وشرائطه : الإحرام يشتمل على أفعال وتروك ، وكل واحد منهما ينقسم إلى مفروض ومسنون ،