تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر : ينبغي للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلى الظهر والعصر بها . وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر ، ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك ، والدعاء يستحب في طريق عرفات ، وينبغي أن يصلى الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ويقف إلى غروب الشمس للدعاء ، وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة ولا يقف تحت الأراك . فإذا غابت الشمس أفا ض منها إلى المشعر فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة ، ولا يصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن صار إلى ربع الليل يجمع بينهما ويقف بالمشعر ويدعو ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر " برجله " ، ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وغير الإمام يجوز له " الخروج " بعد طلوع الفجر غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة إلا النساء والمضطر والخائف والعليل ، والسعي في وادي محسر مستحب . فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها : المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة : أولها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق . والرمي يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها لأن الرمي مسنون العدد وهو : سبع حصيات ، " و " يلتقطها ، ولا يكسرها ، وتكون برشا ولا يجوز غير الحصيات ، ويكون على وضوء ، ويرميها حذفا " ويرميها " من قبل وجه الجمرة ، ويكون بينه وبينها نحو من عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، ويدعو إذا رمى . وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام : هدي المتمتع ، والأضحية ، وما يلزم من الكفارات والنذور .