فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر :
ينبغي للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ومن عداه لا يخرج من مكة
إلا بعد أن يصلى الظهر والعصر بها .
وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وغير الإمام
يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر ، ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك ، والدعاء
يستحب في طريق عرفات ، وينبغي أن يصلى الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان
واحد وإقامتين ويقف إلى غروب الشمس للدعاء ، وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة
ولا يقف تحت الأراك .
فإذا غابت الشمس أفا ض منها إلى المشعر فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة ،
ولا يصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن صار إلى ربع الليل يجمع بينهما
ويقف بالمشعر ويدعو ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر " برجله " ، ولا يخرج الإمام من
المشعر إلا بعد طلوع الشمس وغير الإمام يجوز له " الخروج " بعد طلوع الفجر غير أنه لا يجوز
عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة إلا
النساء والمضطر والخائف والعليل ، والسعي في وادي محسر مستحب .
فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها :
المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة : أولها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم
الحلق .
والرمي يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها لأن الرمي مسنون العدد وهو : سبع
حصيات ، " و " يلتقطها ، ولا يكسرها ، وتكون برشا ولا يجوز غير الحصيات ، ويكون
على وضوء ، ويرميها حذفا " ويرميها " من قبل وجه الجمرة ، ويكون بينه وبينها نحو من
عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، ويدعو إذا رمى .
وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام : هدي المتمتع ، والأضحية ، وما يلزم من الكفارات
والنذور .
الينابيع الفقهية — صفحة 231
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣١