المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود . ويجتنب الأدهان الطيبة ، ولا يتختم للزينة
ويجوز للسنة ، ولا يلبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدمين مع الاختيار ، ويجتنب الفسوق
وهو الكذب على الله ، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله ، ولا ينحي عن نفسه شيئا من
القمل ، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة ، ولا يدهن إلا عند الضرورة ، ولا يقص
شيئا من شعره ، ولا من أظفاره ، ولا يلبس شيئا من السلاح إلا عند الضرورة .
وأما التروك المكروهة فعلها خمسة عشر نوعا : الإحرام في الثياب المصبوغة
المقدمة ، والنوم على مثلها ، ولبس الثياب المعلمة ، ولبس الحلي التي لم تجر عادة المرأة
بها ، ولبس الثياب المصبوغة لها ، وشم " جميع " أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من
المحرمات ، واستعمال الحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والاكتحال بالسواد ، أو بما فيه
طيب ، والنظر في المرآة ، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها
تبقى إلى بعد الإحرام ، والسواك الذي يدمي فاه ، وحك الجسد على وجه يدميه ، ودخول
الحمام المؤدى إلى الضعف .
وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة هذه الأفعال والتروك من الكفارات
مشروحا لا يحتمل ذكرها ههنا .
فما يلزمه منها في إحرام الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى وما يلزمه في
إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة ، ويلزم المحل في الحرم القيمة
والمحرم في الحل الجزاء والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه في الكتاب .
وأما الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر " فقد " بطل حجه وعليه إتمامه
والحج من قابل وإن كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف
بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل وكان عليه الكفارة ، ومن فعل ذلك في العمرة المفردة
لزمه إتمامها وعليه قضاؤها في الشهر الداخل ، وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع
سواء . فجميع ما يفعله المحرم ويتركه " من " المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا . فإن
نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان فإن لم يتمكن
أحرم من موضعه .
الينابيع الفقهية — صفحة 228
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٨