تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود . ويجتنب الأدهان الطيبة ، ولا يتختم للزينة ويجوز للسنة ، ولا يلبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدمين مع الاختيار ، ويجتنب الفسوق وهو الكذب على الله ، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله ، ولا ينحي عن نفسه شيئا من القمل ، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة ، ولا يدهن إلا عند الضرورة ، ولا يقص شيئا من شعره ، ولا من أظفاره ، ولا يلبس شيئا من السلاح إلا عند الضرورة . وأما التروك المكروهة فعلها خمسة عشر نوعا : الإحرام في الثياب المصبوغة المقدمة ، والنوم على مثلها ، ولبس الثياب المعلمة ، ولبس الحلي التي لم تجر عادة المرأة بها ، ولبس الثياب المصبوغة لها ، وشم " جميع " أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات ، واستعمال الحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والاكتحال بالسواد ، أو بما فيه طيب ، والنظر في المرآة ، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام ، والسواك الذي يدمي فاه ، وحك الجسد على وجه يدميه ، ودخول الحمام المؤدى إلى الضعف . وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة هذه الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها ههنا . فما يلزمه منها في إحرام الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة ، ويلزم المحل في الحرم القيمة والمحرم في الحل الجزاء والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه في الكتاب . وأما الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر " فقد " بطل حجه وعليه إتمامه والحج من قابل وإن كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل وكان عليه الكفارة ، ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها وعليه قضاؤها في الشهر الداخل ، وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء . فجميع ما يفعله المحرم ويتركه " من " المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا . فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان فإن لم يتمكن أحرم من موضعه .