تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الجمل والعقود كتاب الحج فصل في " ذكر " وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه : الحج في اللغة هو القصد وفي الشريعة كذلك إلا أنه يخصص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص ، وهو على ضربين : واجب ومندوب . فالواجب على ضربين : مطلق ومقيد . فالمطلق هو حجة الاسلام وهي واجبة بشروط ثمانية : البلوغ وكمال العقل والحرية والصحة ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير . ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب . ومن شرط صحة أدائها : الاسلام وكمال العقل . وعند تكامل " هذه " الشروط يجب في العمر مرة واحدة وما زاد عليها مستحب ، ووجوبه على الفور دون التراخي . وما يجب عند السبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد وذلك بحسبهما إن كان واحدا فواحدا وإن كان أكثر فأكثر ، ولا يتداخل الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزئ أحدهما عن الآخر . وقد روي : أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام والأول أحوط . ولا ينعقد النذر به إلا من كامل العقل الحر ولا يراعى " فيه " باقي الشروط . فصل في ذكر أقسام الحج : الحج على ثلاثة أضرب : تمتع وقران وإفراد .
الينابيع الفقهية — صفحة 225 | علي أصغر مرواريد