الجمل والعقود
كتاب الحج
فصل في " ذكر " وجوب
الحج وكيفيته وشرائط وجوبه : الحج في اللغة هو القصد وفي الشريعة كذلك إلا أنه يخصص بقصد البيت الحرام
لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص ، وهو على ضربين : واجب ومندوب .
فالواجب على ضربين : مطلق ومقيد .
فالمطلق هو حجة الاسلام وهي واجبة بشروط ثمانية : البلوغ وكمال العقل والحرية
والصحة ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة
وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير . ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط
الوجوب ولم يسقط الاستحباب .
ومن شرط صحة أدائها : الاسلام وكمال العقل . وعند تكامل " هذه " الشروط يجب
في العمر مرة واحدة وما زاد عليها مستحب ، ووجوبه على الفور دون التراخي .
وما يجب عند السبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد وذلك بحسبهما إن كان واحدا
فواحدا وإن كان أكثر فأكثر ، ولا يتداخل الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزئ أحدهما عن
الآخر . وقد روي : أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام والأول أحوط . ولا
ينعقد النذر به إلا من كامل العقل الحر ولا يراعى " فيه " باقي الشروط .
فصل في ذكر أقسام الحج :
الحج على ثلاثة أضرب : تمتع وقران وإفراد .
الينابيع الفقهية — صفحة 225
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٥