فرع :
من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه ، قيل :
تسقط الكفارة وقيل : لا وهو الأشبه .
المسألة الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة ، فإن عاد
كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل .
المسألة الثالثة عشرة : من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان
عليه كفارتان ولا كفارة عليها ، فإن طاوعته فسد صومها وعلى كل واحد منهما كفارة عن
نفسه ويعزر بخمسة وعشرين سوطا ، وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل : لا يتحمل هنا
وهو الأشبه .
المسألة الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام
ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته .
المسألة الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز ،
لكن يراعى في الصوم الوفاة .
المقصد الثالث : فيما يكره للصائم :
وهو تسعة أشياء : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر
أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق وشم
الرياحين ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء .
الثالث : في الزمان الذي يصح فيه الصوم :
وهو النهار دون الليل ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد وكذا لو ضمه إلى النهار ،
ولا يصح صوم العيدين ولو نذر صومهما لم ينعقد ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم
يصح صومه ، وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم وقيل : لا وهو الأشبه ، وكذا البحث في أيام
التشريق لمن كان بمنى .
الينابيع الفقهية — صفحة 330
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٠