تفريع : من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب
الكفارة تردد الأشبه الوجوب ، ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد
صومه ، ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة .
الثالثة : الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا مخيرا في ذلك ، وقيل : بل هي على الترتيب وقيل : يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث
كفارات وبالمحلل كفارة والأول أكثر .
الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة
وقيل : كفارة يمين والأول أظهر .
الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ع حرام على
الصائم وغيره وإن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة ، على الأشبه .
السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ولا تجب به كفارة ولا قضاء وقيل : يجبان به
والأول أشبه .
السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على
الأظهر .
الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا
حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور وفيه تردد .
التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل
مراعاة الفجر مع القدرة والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على
عرفانه ويكون طالعا ، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه ، والإفطار لظنه كذبه ، وكذا الإفطار
تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب
على ظنه لم يفطر ، وتعمد القئ ولو ذرعه لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول الماء إلى الحلق
للتبرد دون التمضمض به للطهارة ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا
للغسل .
الينابيع الفقهية — صفحة 328
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٨