والوصال وصوم الواجب سفرا سوى ما مر .
الرابعة عشرة : يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر ، فإن
عاد عزر ، فإن عاد قتل ، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة واستتيب إن كان عن غيرها .
الخامسة عشرة : البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمسة عشر
سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها بعشر . قال ابن
إدريس : الاجماع على التسع . ويلحق بذلك الاعتكاف وهو مستحب خصوصا في العشر
الأواخر من شهر رمضان .
ويشترط الصوم ، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه وأقله
ثلاثة أيام ، والمسجد الجامع ، والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف ، والإقامة بمعتكفه
فتبطل بخروجه إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض أو شهادة أو تشييع مؤمن ، ثم لا
يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا ، ولا يصلى إلا بمعتكفه إلا في مكة ، ويجب
بالنذر وشبهه وبمضي يومين على الأشهر ، وفي المبسوط : يجب بالشروع . ويستحب
الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء ، ولو لم يشترط ومضى يومان أتم ، ويحرم
عليه نهارا ما يحرم على الصائم ، وليلا ونهارا الجماع وشم الطيب والاستمتاع بالنساء ،
ويفسده ما يفسد الصوم ، ويكفر إن فسد الثالث أو كان واجبا ، ويجب بالجماع في
الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان ، وقيل : مطلقا . وليلا واحدة فإن أكره
المعتكفة فأربع على الأقوى .
الينابيع الفقهية — صفحة 386
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٦