صومه ، ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه ، ولو استمنى
أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه وكذا لو نظر
إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى ، والحقنة بالجامد جائزة وبالمائع محرمة ويفسد
بها الصوم على تردد .
مسألتان :
الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما
أو جاهلا ، ولو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وكذا لو أكره على الإفطار
أو وجر في حلقة .
الثانية : لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق
والاستنقاع في الماء للرجال ، ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس .
المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك :
وفيه مسائل :
الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع
حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا
لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق .
الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وفي
صوم الاعتكاف إذا وجب ،
وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر الغير معين والمندوب وإن
فسد الصوم .
الينابيع الفقهية — صفحة 327
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٧